الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٦٨ - بيان
[١٥]
١٦٣١٢- ١٥ الكافي، ٧/ ٣٥٧/ ٤/ ١ التهذيب [١]، ٩/ ٣٧٦/ ١٤/ ١ الفقيه، ٤/ ٣١٨/ ٥٦٨٧ السراد عن ابن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قتل و له أخ في دار الهجرة و له أخ في دار البدو و لم يهاجر أ رأيت إن عفا المهاجري و أراد البدوي أن يقتل أ له ذلك- قال فقال ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتّى يهاجر قال و إذا عفا المهاجري فإن عفوه جائز قلت فللبدوي من الميراث شيء قال أما الميراث فله و له حظه من دية أخيه المقتول إن أخذت الدية.
[١٦]
١٦٣١٣- ١٦ الكافي، ٧/ ٣٥٧/ ٥/ ١ أحمد بن محمّد الكوفي عن محمّد بن أحمد النهدي عن محمّد بن الوليد عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد اللَّه ع قال ليس للنساء عفو و لا قود [٢].
[١٧]
١٦٣١٤- ١٧ التهذيب، ٩/ ٣٩٧/ ٢٥/ ١ التيملي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن البقباق عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت هل للنساء قود أو عفو قال لا و ذلك للعصبة.
بيان
قال في التهذيب قال علي بن الحسن يعني التيملي هذا خلاف ما عليه أصحابنا و في الإستبصار حمل الأخبار الأخر على هذا الخبر إمّا باستثناء المرأة عنها أو بنفي الولاية عن المرأة لعدم جواز مطالبتها بأحد الأمرين
[١] - و أرده في التهذيب- ١٠: ١٧٦ رقم ٦٩١ بهذا السند أيضا.
[٢] - و أرده في التهذيب- ١٠: ١٧٧ رقم ٦٩٢ بهذا السند أيضا.